[ 2035 ] مسألة 15 : إذا شكّ المأموم في أ نّه كبّر للإحرام أم لا فان كانبهيئة المصلّي جماعة من الإنصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت ([1]) على الأقوى ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة ([2]) [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويزيدك وضوحاً أ نّها لو كانت جارية في المقام كان اللاّزم جريانها لو شكّ حال التعقيب في أصل الصلاة ، لوحدة المناط ، إذ التعقيب كما أ نّه مترتّب على التسليم مترتّب على الصلاة أيضاً ، فلو كان هذا المقدار كافياً في الجريان لجرى في الموردين معاً ، ولا نظنّ أن يلتزم به فقيه .
وكيف ما كان ، فلو كان التعقيب في المقام متضمّناً للفصل الطويل المانع عن التدارك جرت القاعدة من حيث الدخول في المنافي ، لا من حيث الدخول في التعقيب كما هو ظاهر . [1] ما أفاده (قدس سره) من عدم الالتفات حينئذ إذا كانبهيئة المصلّي جماعة بأن كان منصتاً هو الصحيح، بناءً على وجوب الإنصات كما يقتضيه ظاهر الآية الشريفة على ما مرّ في محلّه [3] ، فانّه واجب من واجبات الصلاة قد دخل فيه وشكّ فيما قبله ، فيشمله إطلاق أدلّة القاعدة ، إذ لا قصور في شموله لمثله . نعم ، مجرّدكونهيرىنفسهبهيئةالجماعةمندونكونهمتشاغلاًبعملوجوبيكمالوكانمشغولاًبالذكرحالقراءةالإمامفيالصلواتالإخفاتية ، غير كاف لما عرفت [4]من عدم كفاية الدخول في المستحبّ في جريان القاعدة ، فلا مناص
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] هذا فيما إذا كانت الصلاة جهرية وسمع المأموم قراءةالإمام .